العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١

---

وقال أيضا: لا يلزم البائع ذلك وإنما يلزم الجبار الذي أخذه غصبا فإن أعطى البائع المشترى من ماله شيئا عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك

ولا بأس على المشترى إن شاء الله تعالى، وعند المحاكمة لا يلزم البائع

شيء، والله أعلم.

س - عمن اشترى مالاً من رجل

،

أملاكه

وجميع

من تلك البلد

وفى تلك البلد بيت موقوف وقفه البائع، وشرط المشترى على البائع إن كنت تبيعنى هذا المال وهذا المبيع كله أريد السكن في هذا البيت الموقوف وقبض الوقف يكون فى يدى، ورضى البائع بذلك، وكان ذلك منهما عند عقد البيع وتتامماه في المال، ما ترى هذا الشرط بيع أثابت هو أم باطل أفدنا مأجورا؟

ج - هذا الشرط باطل والموقوف على حاله والبائع والمشترى وغيرهما فيه سواء، فإن كان موقوفاً على شيء مخصوص فهو لذلك الشيء لا يجوز تحويله عنه، وإن كان هذا المشترى ممن يستحق ذلك الوقف فهو كسائر المستحقين له، والله أعلم.

-

عن رجل أعطى رجلا سلعة يبيعها في سوق من أسواق المسلمين قباعها ورجع إلى صاحب السلعة وأراد منه ثمن السلعة، فقال له: إلى بعتها نسيئة ولم يقع بينهما شرط بيع حاضر ولا نسيئه، أيازم البائع أداء الثمن لصاحب السلعة أم لا؟

ج - يلزمه ذلك، إذ ليس له أن يبيعها نسيئة إلا بإذنه، والله أعلم

-

عن العبد المحجور عليه إذا بايعه رجل هل لهذا الرجل أن يأخذ

القيمة من العبد بلا إذن السيد؟