الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢-
ج - لا يملك العبد شيئاً فلا يبايع بدون إذن سيده ومن بايعه فليس له أن يأخذ منه القيمة إلا إذا رضى سيده، والله أعلم.
م – عن رجل باع مالاً على رجل بالخيار، والمال فيه فطرة للمسجد، فطالع وكيل المسجد الفطرة من المشترى فقال المشترى: للوكيل ماشرط على البائع هذه الفطرة ولا تحصل من عندى أفتنا ما على البائع وما على المشتري وما للوكيل مأجوراً؟
ج - مال الفطرة لا يصح بيعه، فمن باعه في جملة ماله فهو معتد وعليه أن يسعى في فكه وخلاصه، وأما المشترى فإن كان يعلم بذلك فلا يصح له القدوم إلى شرائه، وإن كان لا يعلم شيئا من ذلك فلا بأس عليه ما تقم الحجة عليه بذلك، وأما الوكيل فعليه أن يسعى في تخليص مال الفطرة إن قدر على ذلك، ويقيم الحجة على المشترى ويخاصمه عند الحاكم، وكذلك يخاصم البائع حتى يتخلص مال الفطرة وإن لم يقدر على شيء من ذلك فهو معذور وليس عليه من فعل غيره شيءٌ، والله أعلم. س - عمن اشترى حباً بدرهم من قفيز معين ونظرته عينه وسلم ذلك الدرهم. غير أنه لم يكله واستتاج إلى ذلك الحب أله من هذا البالغ أم لا أفتنا؟
رجوع درهمه
ج - إذا لم يقبض هذا المشترى ذلك الحب بعد الشراء فضاع ذلك الحب قبل القبض فضياعه على البائع ولهذا المشترى درهمه، والله أعلم س – عن زيد سلم لعمرو ثيابا يبيعها له فعرفه أنه باعها بكذا وكذا قرشاً، ومات البائع وخلف أيتاماً ومات الأيتام أيضا أيسع زيداً أخذ قيمة ثيابه مما خلفه عمرو ويجوز له أن يأخذ من مال في يده لعمرو، وهل يجوز العمل بمكتوبه؟