الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣ج - إذا عرف خطه، وسكنت نفسه واطمأن بذلك قلبه، ولم يدع عمرو ذهاب ماله في حياته فجائز له أن يأخذ ما عرفه به من ثمن ثيابه
من ذلك المال الذي تحت يده مالم تعارضه الحجة في الظاهر، فإن عارضته الحجة امتنع أخذه إذ ليس له أن يخالف الحجة في حكم الظاهر، وإن كان صادقاً في السريرة وإن أمكنه أخذ ذلك سراً جاز له ووسعه عندى، والله
أعلم. س - هل يقع الغير حكماً في طناء النخيل إذا كانت نوعاً غير مجهوله من الطانى والمطنى، نرجو الجواب ولك من الله جزيل الثواب؟
ج - لا أعرف للغير وجها مع ذلك، والله أعلم.
-
ص - عن إمرأة ولدت بابنة والمرأة عندها أمة مملوكة حاملة فرضعت الأمة ابنة سيدها في وقت حملها، ومن بعد ولدت المملوكة بولد ذكر، وأوصت سيدة المملوكة على ابنتها ابنتها بعد ما ماتت أن تبيع ولد مملوكتها بعد ما عتقت الأمة بنفسها،، أيبطل بيع هذا المماوك من ابنة
الهالكة، وإن بطل أيصح أن تبيع الخادم أخت الهالكة أم لا؟
ج - عندى أن هذا رضاع بلا شبهة، واختلفوا في بيع الأخ من الرضاع إذا ملك، ومشهور المذهب أنه يستخدم ولا يباع وقيل إنه يعتق عليه من حين ما يملكه، فلا يصح عند هذا القائل استخدامه، وقيل يستخدم ويباع لأنه ليس من الأرحام بل هو كغيره من سائر المماليك، وإختلف القائلون بأنه يستخدمه ولا يبيعه، فمنهم من قال إن باعه رد البيع، ومنهم من قال إن باعه صح البيع ولا يرد، فالوصية المذكورة باطلة على مشهور المذهب، لأنه أوصى مالا يصح بيعه للوارث، ببيع