الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥--
-
الذي يزعمونه أنه خيار وأنه لربا محض، وكثير من الحيل تكون بيع من هذا القبيل وليس على الفقيه إلا بيان الحكم على وفق السؤال ثم إن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر المستفتى أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون، والله أعلم.
ص - عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى بحسب بيعه على أن القرش صرفه عشر محمديات، فماطله المشترى فبلغ القرش عشرين محمديه،
اللبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا؟
ج - إذا كان الشارى إنما اشترى بمحمديات فعليه أن يسلم محمديات، وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء على الصرف أم رخص، وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش، والله أعلم
س - عن بيع الزرع طناء إذا تركه المشترى فنمي فازداد؟ ج - إذا لم يشترط المشترى بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً، والله أعلم.
س - عمن تبايعا فضة مثلاً بثلاثة قروش ونصف،، فأحضره المشترى أربعة قروش وقال له إكسر هذا القرش وخذ نصفه والباقى رده على، أو قال له خذ نصفه عن حقك فهل ترى هذا البيع جائزاً، أم تراه لا ينفك عن الربا حيث إنه لا يمكن قبض نصف القرش قبل كسره فهو حينئذ في حكم المؤجل أم لا؟ ج - الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أنه إذا جعل له نصيبا في القرش وملكه إياه عوضاً عن بعض ما أخذ منه فقد وقع التشريك في القرش.
وثبت التمليك في النصيب، فهو حينئذ في حكم يداً بيد، والله أعلم.