العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

-

17

-

س – عن رجل اشترى من أحد شيئا وتقاطعا في الثمن، وسلم المشترى بعض الثمن وبقى البعض، فلما أراد أن يفيه ما بقى من الثمن

طلب منه سماحة فتغاب البائع قليلاً ثم بعد سامحه، أتحل أم لا؟

1

ج - هذا سؤال لمال الغير وهو حرام من غير ضرورة، وليس هو كالمماكسة قبل البيع، ويعجبني أن يرد عليه ما أخذ منه، والله أعلم.

س

-

عمن ابتاع من رجل بهاراً بسراً، فوزن له ما تتين منا وقبضها المشترى، وأراد زيادة عشرين منا، فقال له البائع أبتعت منى بهاراً وفى عرفنا كذا وكذا مناً، فزعم المشترى بأن سنة عمان أن يزاد لكل من ربعتين بسراً، فأجابه بأنى لم أبع لك على سنة عمان وإنما بعت لك بهاراً ما تتين منا، وقد وزنته فمنعه الثمن، فما الحكم؟

ج - هذه سنة باطله إلا إذا كان إسم البهار في عرفهم واقعاً على ذلك الزيادة المذكورة فلا بد من اعتبار العرف هاهنا، وأما إذا كان ذلك الزائد خارجاً عن إسم البهار فلا يثبت عليه البيع إلا إذا اشترطاه،

القدر

والله أعلم.

س - عن بيع الياس والحنا ومثل ذلك نديئة موزون بموزون أو مكيل يموزون، أيصح ذلك.

ج ـ أما بيع الجنس بجنسه نسيئة فهو ربا صريح، وأما بيعه

بغير جنسه فجائز، وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئم، وليس الموزون عندى كله جنساً لأن الوزن وصف عارض يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن، فرب موزون عندنا مكيل عند غيرنا كالتمر في عمان موزون وفي المدينة مكيل، ورب موزون في الزمان الأول مكيل في هذا الزمان،