الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩كله فلا تدفعن الحق بالحيل، فإن قيل إن غلة الأشجار لمالكها وليس للمستكرى إلا غلة الأرض لكن مالك المال تصدق على المستكري بهذه الثمرة فتركها، قانا ليس هذا محل الصدقة ولو كانت صدقة حقاً لجمعها لنفسه ثم أخرجها لمن يستحقها، وأيضاً فلم لا يتصدق بغيرها، وكيف خص هذه الثمرة بالصدقة، وأيضا فاو شاءَ أخذها لما أمكنه لما وقع في النفوس من القصد إليها، ولو صح أن تكون هذه صدقه لصح أن يكون الزائد في الربا صدقة وهو باطل إجماعاً فليتق الله إمرو قصد الحرام وتستر عن عيون الناس بمقتضى الألفاظ، والله أعلم.
-
من
ذلك
س – عن رجلين اتفقا على بيع مايكال ويوزن بثمن معلوم، ثم بدا بدا لأحدهما أن يرجع بعد الشروع في الكيل أو الوزن، هل يدرك ذلك من أراد منهما أم لا؟
1
قال محمد بن المسج في مثل ذلك: إن البيع ثابت إذا رأى ج المشترى الحب في الصبة ولم يخرج أسفله مخالفاً لأعلاه وذلك إذا قدر على أن كل مكوك بكذا، وقال أبو المؤثر، الذي سمعنا أنه إذا اكتال المشترى منه شيئاً وقبضه ثم أختانما فيما بقى يثبت بيع ماقبض وبطل بيع ما بقى، وإن قال قد اشتريت منك هذه الصبة فاختلف في ذلك الأزهر ابن على وموسى بن على، فقال أحدهما يثبت عليه: وقال الآخر لا يثبت إلا ماكال له منها أو إتزنه من دراهمه، فيكيل له به ونسب هذا القول الأخير إلى الأزهر فيكون الأول لموسى، والله أعلم.
أو
-
عن رجل أخذ أرضاً بالقعد وفى تلك الأرض أشجار كسدر
لمن
أخذ
ر نخل، أتدخل ثمرة هذا النخل تحت ذا القعد ويحل أخذها الأرض بالقعاد أم لا وكذلك إذا غرس هذا المقتعد في الأرض المذكورة