العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

نخلاً أو شجراً أو نبت الشجر بنفسه فيها، هل يحل لمن استقعدها أن يقلع ما غرسه فيها ويغرسه في ماله وهو إنما استقعدها ليزرعها قتاً أو جحاً أو بصلاً أو نحو ذلك. ج - ليس استقعد الأرض أن يأخذ غلة الشجر الكبار فإن ذلك لا يدخل تحت القعد، فإن أراده أخذه بالطناء، وما نبت من في مدة القعادة فهو للمستقعد أن شاء أخذه في تلك المدة وليس له أن يرجع

الأشجار

أخذه

إليه بعد انقضاء المدة إذا تركه في أول الأمر مع القدرة على أخذه لأنه يصير في حكم المعرض عن ماله إذا تركه لغيره،، وأيضا فتجويز بعد المدة يقضى إلى ضرر بصاحب الأرض والضرر مزال النظر في تقدير الإزالة إلى الحاكم وإن استقعد ليزرخ فليس له أن يغرس وليس له أن يخالف صفة القعد لاصل الأرض لغيره وهو إنما اشترى منفعتها المخصوصة في الزمان

المخصوص: والله أعلم.،

س – عن بيع الملح بالتمر نسيئة هل يجوز أم لا؟

-

ج - كل واحد منهما من الأجناس التي جاء الحديث فيها أنها من

(

ذوات الربا. وفي حديث آخر: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) فهذا الحديث يدل على جواز ذلك لأن كلا منهما جنس برأسه وإن اشتركا

في كثير من الصفات كالطعم والكيل والوزن والادخار فقد اختانما في نفس الجنسية، ويخرج فى مثله الخلاف فعلى رأى من جعل العلة هي الجنس لا يجوز: وعلى رأى من يعتبر نفس الشيء فلا بد من تجويزه، ولم يحضرنى

من الأثر بشيء أنصه والذي قلته تخريج على معانى قولهم، والله أعلم. س - عن الذي يوجد في الأثر لا يوجد في الأثر لا يصح بيع الماء مطلقا ودليله حديث (لا تبيعوا الماء) وحديث (نبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عليه وسلم عن بيع الماء) فعلى