الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢-
22 -
بالنهى عن بيع الثمرة قبل دراكها، وعن بيع العبد حال إباء، وعن بيع الحيوان حال غيبته، وعن بيع الخضورات قبل دراكها، وعن بيع ما في بطون الانعام، وعن بيع اللبن فى الفرح وما أشبه ذلك، فما أنت قائل في النهي عن بيع هذه الأشياء أدو مناف لملكها أم لا؟ ولا قائل أن يقال به، فظهر أن النهي عن الشيء لا يستلزم
بالأول؛ ولا يصح نفى الملك عنه: والله أعلم.
عنها أيضا: رحمه الله بما نصه هذا تخريج بالل، وإلزام عاطل لأن القائلين بمنع البيع لا يريدون أن الماء لا يملك وإنما تمنعون لحديث جاء فضلة الماء ولما فى الماء من الجهالة، ولكون المبيع غير معلوم
أنه
بالنهي عن بيع لأنه في عالم الغيب، وأما الجارى منه في الساقية فلا خلاف فيه ملك لأربابها وذلك كالماء الحاصل في الإناء، أيشك عاقل أو يقول قائل
بأن الماء الحاصل فى قربة المسافر ليس ملكا له فكذا الحاصل في ساقية القوم، والله أعلم.
في سور/ علوم
س – عن رجل لى عليه رباني وهو له على قروش أتجوز المقاصصة
أو لا؟
-
في ذلك اختلاف وعندى أنه يجوز لأن المقاصصة ليست بمنزلة ج -
البيع، وإنما هي إستماط حقوق في الذمة والله أعلم.
س – عن رجل أرسل عندى دراهم آخذ له بها سلعة من البندر، أيجوز لى أن اشترى بها سلعة وآخذ ربحها وأعوض له عنها من البندر، أتكون هذه الدراهم مثل الأمانة وإن اشتريت له بهذه الدراهم ساعة برباني عن قروشه أيجوز أم لا؟.