الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣--
230
-
-
هذه أمانة والقرض منها قرض من ج الأمانة والربح كالربح وإن أباح له صاحبها فجائز، والتعويض بدراهم مكان دراهمه إلا باذنه فيه شبهة لأنه اشترى له بغير ماله، والمحاللة في هذا كله جائزة، وأما إن إعطاك قروشا فاشتريت له بربابي فقد اشتريت له بغير ماله فعليك القروش ولك الربابي إن أجاز هو الشراء وإن لم يجزه فله قروشه ولك سلعتك،
والله أعلم س - عمن اشترى دابة بقر ووجد فيها عيباً يوجب له النقض منها شرعا فقبلها بعد ما علم بالعيب فى نفسه فازمته في الباطن، فعزم بعد ذلك أن يحاكم البائع بظاهر الشريعة، أيجوز له ذلك أم لا، أرأيت إن أخر عن محاكمته وطلب من البائع مسامحة من بعض الثمن فسامحه، أتكون هذه السماحة مثل من طلب الناس شيئا من أموالهم من غير ضرورة
أم لا؟
K
ج - لا تختلف السريرة والعلانية عند مؤمن لأن اختلافهما نفاق والعياذ بالله، فإن لزمته في الباطن حرمت عليه الخصومة في الظاهر، وطلب السماحة في هذا الحال أشد من طلب الناس أموالهم لأنه في الظاهر يطلب حقاله، والحال على خلاف ذلك، ولأن البائع في حد التقية إذ يخشى أن تكون الحجة عليه فما أخذه بهذا الوجه فحرام قطعا وعليه رده إلا إذا بين له أن الشيء قد لزمه وأنه لا يحاكمه ثم طابت نفس البائع بعد ذلك بشيء فله أخذه على هذا الحال، واستفت نفسك ودع ما يريبك والحلال بين والحرام بين، والله أعلم
س - عمن عنده نخلة واحدة في بستان رجل، فلما ادركت تأذى صاحب البستان بدخوله؛ هل له آن پشتري رطب تلك النخلة بكذا لكذا