العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

-

24 -

منا من تمر نسيئة لكثرة الحاجة قياسًا على بيع العرايا، أم تلك قاعدة

لا يقاس عليها إلا في عارية مثلها؟

ج - تلك قضية لا يقاس عليها لأنها مستثناة من حكم الربا فهي خارجة عن سنن القياس، والله أعلم

س - عمن باغ نخلا و به غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشترى شرط لأنهما جاهلان بما جاءَ الأثر أنصح للمشترى على هذه الصفة

أم لا؟

ج - هي للبائع ولا تحل للمشترى لأنه أخذها عن غير طيبة نفس، وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له، فلو علم أنها له ما تركها، والله أعلم. عمن اشترى نخلا زمن القيض: وصاحب الأصل قد طناه

س

-

قبل السيمة واشترط الشاري أن يشتريه بغلته وأنه قد أتم الطناء الأول

po

فرضى البائع، فهل هذا الشرط ثابت أيتم البيع إن أتموه أم منتقض؟ ج - إن اشترط أن تكون الغلة في جملة المبيع فالبيع والشرط باطلان، وإن وقع البيع على الأصل واشترط البائع بقاء الطناء على أصله فالبيع تام والشرط لازم، بل الطناء ثابت وإن لم يشترط البائع تمامه، والله أعلم. س - عمن باع أرضا لم يحيها بالماء وإنما أخذها قسمة من فلج حدث، هل يحل له ثمنها أم لا؟

ج - إنه لا يحل بيع الأرض قبل احيائها وإحرازها بعمل كحائط – وهيس ونطالة وكل ما يصدق عليه اسم يد، وأما قبل ذلك فلا لأنه ذلك فليس لغيره أن يقتطع منه لأنه أحق به للنصيب

موات، ومع

الذي استحقه من الفلج، وقد أجاز شيخنا القطب محمد بن يوسف بيع