الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥مثل هذا في جواب سؤال أرسلته إليه، ولعله نظر إلى نفس هذا الاستحقاق
ونظره الأطول ورأيه الأصوب، والله أعلم.
وقال مجيبا عليها أيضا لا يجوز ذلك عندى وجوزه القطب:
والله أعلم.
س
-
هل يجوز لمن أعطى أن يبيع ساعة لرجل أن يشترى لنفسه منها إن جاز أو لا، ما وجههما أفتنا؟
ج - هذا وكيل في البيع لأفى الأخذ لنفسه، فإن الأخذ لنفسه غير البيع إذ لا يكون البيع إلا من متبايعين هذا في الحكم وأن اطمأنت النفوس بأن الغرض العوض بأى وجه كان من الواسع فلا يضيق أخذه لنفسه على قصد المعاوضة كما يبيع لالغير: والله، أعلم.
يندين
س – عن الفقير إذا لم يجد قوتا له ولعياله أيجوز له أن جونية أرز أو جراب تمر نسيئة بزيادة نصف القيمة أو بثاث القيمة ولم يعلم ه يقدر يوفى أم لا عند حضور الأجل، أيجوز له ذلك أم لا؟
أنه
ج - إذا علم البائع بحاله فلا بأس عليه في الشراء انتظارا للفرج، وإن جهل البائع حاله فليس له ذلك إلا إن أخبره بحاله وكشف له الغاية لئلا يأكل مال الغير بالباطل، والله أعلم.
س - عمن س - أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة، مثلا أخذ السلعة بعشرين قرشا إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة وأيضا إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلا. أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام الأجل
أم لا؟