الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦—
ج - في ذلك خلاف والمختار عندى جواز الوفاء بالحط وبدونه إذا رضى من عليه الحق والحط في مقابلة الباقى من المدة من مكارم
والله أعلم.
من مكارم الأخلاق
س - عن الذى يشترى سلعة بخمسين قرشا نسيئة، وقبضها وقال من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة قال البائع أنا اشتريها وقبضه القيمة ثم قبض السلعة، ثم قال له ثانية بايعني إياها نسيئة إلى وقت معلوم فبايعه نسيئة إياها ثم قال للبائع بعد القبض من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة ثم اشتراها البائع بالأربعين قرشا وقبضه الأربعين قرشا، وهذا كله من غير شرط ولا عقدنية، أتجوز هذه البيوعات وهذا كله في ساعة واحدة أو في يوم واحد؟
ج -
حرم علينا الربا بنص الكتاب والسنة، وكل ما يؤدى إلى الربا فهو في حكمه، وما ذكرت من البيع يسمى عندهم ببيع الذرائع، وقد اختلفوا فيه، والصحيح عندى منعه لأن المحرم هو معنى الربا لا لفظه، ومعناه أن يأخذ ماية نقدا بماية وعشرة نسيئة، فإن أدخلوا بينهما سلعة اختلاف اللفظ وبقى المعنى بعينه وما يقصدون إلا ذلك فليتقوا الله في أنفسهم، وليعلموا أن الحق لا يدفع بالحيل، وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا على الاصطياد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها ليلة الأحد، وقالوا ما اصطدنا السبت فجعلهم الله قردة وخنازير، ويضرب الله الأمثال للناس: والله أعلم.
يوم
س – عن الذى اشترى مالا بالقطع والاصل بألف قرش: وقيمة المال بقدر ألفين قرشا والبائع محتاج وأخذ من المدة كذا كذا سنه وجرت