العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧

27

المدة في هذا المال وترم على البائع أيحل للمشترى على هذه الصفة أم هذه حيلة على أنه يتلف هذا المال وحرام عليه أم حلال؟

ج - إذا كان البيع صحيحا فلا بأس بذلك والأموال تغلى وترخص، وقد يوجد الشارى وقد لا يوجد والله يرزق الناس بعضهم من بعض، والله أعلم.

س - عن الافتراق من قول النبي صلى الله عليه وسلم:: (البيعان بالخيار مالم يفترقا) والافتراق بالكلام أم بالأبدان على الأصح عندكم؟ ج - المذهب أن الافتراق تمام الصفقة كما صرح به أبو عبيدة رحمة الله عليه والله أعلم.

س - هل يمتنع بيع الحاضر اللبادى لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبيعن حاضر لباد (أم هو جائز ويعارض الحديث بدليل آخر وإنما سألت عن هذا

لجريان المذاكرة في ذلك لأنه نقل لى بعض أنكم تجيزون ذلك للضرورة؟ ج - لا يجوز بيع حاضر لباد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا معارض لهذا النهى، ولا يصح المسلم أن يخالف نهيه صلى الله عليه وسلم فكيف لي أن أجيز ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هذا لا هذا لا يصح ولا أرضاه لنفسي ولا لغيرى والله أعلم.

س - عن البائع إذا ادعى الجهالة فى المبيع إلى متى تسمع دعواه الجهالة: وهل لذلك غاية أم لا، أرأيت إذا مكث مدة خمس سنين أو عشر سنين

ثم ادعى الجهالة، هل تسمع دعواه أم لا؟

ج - قد راجعت الأثر لأجد لهذا حدا فلم أجد، بل وجدت ما يدل على اطلاق القول بالنقض وإن طال الزمان: وأقول لا بد من تقييد بالمدة