الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠---
- r.
-
س – عن جواز المكاتبة على ثمرة القرنفل بثمن معلوم إلى أجل معلوم وتمرته غير مدركه ولا مفتوكة على صورة البيع: هل يجوز ذلك، وهل تجوز فيه المتاممة بعد دراك الثمرة ووزنها على المكاتبة المتقدمة بغير
إخبار بأن هذا منتقض أو فاسد أم لا. وهل هذا من بيع ماليس معك.
فضلا منك بالجواب؟
1
ج - هذا
بيع
فاسد من جهتين، إحداهما أنه بيع ماليس معك، والثانية أنه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها ولا تصبح المناممة فيه، والله أعلم.
س - عن رجل عنده تمر في بلد سمائل وآخر له تمر في بلد سرور: وكذلك إن كان التمر فى وادى عندام والتمر الآخر في بلد سرور، أيجوز بينهما القياض إن كان المتقايضين رأيا التمر وعرفاه: وسواء كان بزيادة في التمر أم لا، وكذلك إن كان التمر في بلد واحد لكن في محلتين مفترقتين عرفنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى
ج - فيه الخلاف الموجود في الحوالة، وذلك إذا كان مثلا بمثل سواء بسواء، وإن كان تمر كل واحد منهما في قبضة الآخر، فهذا جائز إن شاء الله لأنه يد بيد إذ ليس المراد باليد الجارحة وإنما المراد بها القبضة
والله أعلم.
المتزوج
س – عن الموجود في أثر أهل المغرب أن الأمة ومكث عندها ما شاء الله ثم اشتراها من سيدها فقالوا، إن كان
سيدها من
ن بها حمل
لم تضعه فهو مملوك لسيدها ولو وضعته فى ملك الزوج من بعد ما اشتراها لأنه استوى في بطنها وهى فى ملك سيدها لا ملك زوجها، ولو وضعته في ملك الزوج بعد الشراء فما الحجة لهم في هذا، أو تراه يحسن أن يكون