الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١---
31
--
بين
حرا ولدا للزوج لأنه وضع في ملكه، ويقاس على من باع الأمة لغير الزوج وهي حامل أن حملها تبع للمشترى إذا وضعته بعد الشراء، وهل فرق أن يكون المشترى الزوج أو غيره، بين لنا ذلك ثم إنهم قالوا كذلك إذا دبر المدبر أمة وبها حمل إن حملها مدير مثلها ولو وضعته قبل موت سيدها، هكذا فيما أحسب حفظى أما تراه أن يكون غير مدبر لأنه قصده بالتدبير، وما الحجة لهم في ذلك لأنا قلنا إنه غير مدبر لأنها حكمها في حياته مملوكة وتتحرر بعد الموت، وهذا وضعته قبل موت المدير تفضل أوضح لنا ذلك جزاك الله خيرا
ج - أما الحجة لهم فلا أعلم أن لهم حجة في ذلك غير ما ذكرت من التعليل، ولا فرق بين الزوج وغيره في الشراء، فما قيل به في المشترى إذا لم يكن زوجا فإنه يخرج في المشترى إذا كان زوجا سواء بسواء في هذا المعنى والتفرقة صعبة جدا، وأما ولد المدبرة إذا أنت به في حال الملك فإنه يكون مملوكا لسيدها فلا يدخل فى التدبير، وأو دخل هذا في التدبير لوجب أن تدخل غلة المال الموصى به في الوصية ولو غل قبل موت الموصى وهذا لم نعلم أن أحدا قال به فغلة المال في حياة صاحبه لصاحبه، وكذلك ولد المدبرة ولا أعلم للقول الذى ذكرته حجة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، والله أعلم.
س - فيمن يبيع عشرين جرابا فينظرها المشترى في الحانوت فأخذ واحدا منها ونظر تمره وكبره وصغره وقال البائع الباق كذلك؟ فقبلها المشترى بعد مارضى البائع ثم بعد مدة قال البائع قد غيرت من ذلك البيع لأننا لم نقلبها حتى تميزها من صغر وكبر وحسن تمر ورداءته له الغير أم لا؟.