الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢32
-
س
--
ج - لعل علة الغير غلاء التمر فليتق الله وليحاسب نفسه والسلام. عن رجل باع مالا معلوما بحده وشربه وليس له شرب معلوم مثل ربوع وآثار لأنه يشرب من مائه الذى يسقى به ماله الباقى، وبعد ذلك مات الشارى بعد عشر سنين، وبقى ولده بعده قدر عشر سنين، وذلك المال يشرب بشربه المعتاد ثم مات الولد وورثته أمه وأرادت تعزل سقى المال وتجعل له بيدارا ثانيا غير البيدار القبلى، وقال البائع أنا لا آكل إلا بيدارى أنه ذلك أم لا؟
ج - ليس لهذا الشارى ماء معلوم حتى ينزعه وإنما له الشرب المعتاد فينبغي أن يتفقا على بيدار يعرف الشرب المعتاد، أو يتفقا على إخراج نصيب من الماء يكون عوضا عن ذلك الشرب على نظر الصلاح للفريقين،
والله أعلم. س - عمن اشترى مالا بالقطع وقال لصاحب المال أريده يبدا بلا ماء لكونه أنزل قيمة وهو عنده ماء فأخذه منه يبدا وفيه نخلة لمسجد أيلزم المشترى شرب هذه النخلة على دور الماء الذى كانت تشرب منه هذه النخلة، أم يبقى لزوم شربها على البائع ج - شرب النخلة فى ذلك الماء الذى تركه الشارى ولا يمكن أن تترك بلا شرب، والله أعلم. ومن جواب له: أما البيع الأخير فباطل لأنه باع نصيبه ونصيب غيره وذلك لا يصح إلا عن رضى الشركاء، وأما بيع القطع بعد الخيار فقيل ثابت وقيل باطل، والله أعلم. س - عمن باع نوطا بأكثر من مضمونه نسيئة، أيكون سالما من البيوع المنهى عنها أم لا؟