العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

-

34

القرش على أنه رهن بل جعله من جملة دراهمه لأن صاحبة يأخذه شيئا

فئبنا وهل هذا المصنيع جائز أولا بل مبيله سبيل الرحمن المقبوض

ج – ينبغي أن يكسر القرش بالبيس ويأخذ ما يشاء ويترك ما شاء، وجائز أن يأخذ بعض ذلك لاختلاف النوعين فضة ونحاسا،، أما صورة

السؤال فمشكلة ينبغي التورع عنها: وتقرب من قرض جر منفعة، والله أعلم والسلام

س – عمن باع سلعة نسيئة وهو لم يأمر، ثم قال له البائع أعطيك در اهما ببيع الحاضر والدين يكون لى: فرضى صاحب السلعة وقال لا يكون وبا وعلله بالضمان، ما قولك فى هذا، وهل يكون كل ضمان يصح النصرف

لصاحبه؟

هذا ضامن حنا، ولكن ضمانه لا يجر له زيادة على ما دفع

ج - هذ

امصاحبه .. فالزيادة على المدفوع لا تحل له، وليس كل ضامن يحل له، فهذا الغاصب ضامن قطعا أيكون ربح المغصوب. له حلالا؟ وقصر الربح في الضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابجا، بل المعنى أنه لا ربح

الربج

فيما لم تضمن فقد تضمن الشبي. ولا يكون لك ربحه. فافهم ذلك وقد استثنى أبو اسحق خصالا من قاعدة الربح بالضمان فراجعها من كتابه

والله أعلم.

ص

-

عن رجل أولج ذكره في فرج دابته ثم باعها واشترى بثمنها

مالا هل عليه رد الدراهم؟ وإلى من يردها؟ وهل فرق في الشاة والحماره وما الذي يلزمه فى المال الذي اشتراه وكذلك إن بادل بنها.