الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥!
ج ـ هذا رجلى قد غش المشترى مشترى الحمارة، وعليه أن يرد له
ما أخذ من
منه ويستغفر ربه ويستر على نفسه. والمال الذي اشتراه فهو له،
والله أعلم.
س - هل يجوز خلط بسر المدلوكي أو غيره في بحر المبسلى سواء كان يشبه بسر الميسلى أو يخالفة، وهل فرق بين أن يخلطه في المرجل أو البخار. وهل المرجوع في هذا إلى قصده للغش وعدم قصده مع أنا نرى أناسا يمكنهم غزل كل شيء وحده ويخلطونه ويقولون ما قصدنا الغش: والمشترى ينظر بعينه ورتما بعناه في البلد: وأخبرنا المشترى بذلك تفضل
بالجواب:
ج - ينظر الجال في هذا البسر الخاوط إن كان أحسن من المبسل فليس بغش، وان كان أضعف فهو غش، ولبسر المداوكي في وادي بني خالد قيمة تزيد على المبسلى، ن، فإن كان. كان عندكم كذلك فليس هو بعش، وقول الخالط لا أقصد الغش مع أنه أنه غش لا ينفعه، والله أعلم والسلام
س - عن أراد يتدين جونية أوز ويتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقا عليها مثلا بخمسة عشر ربية يأخذها المتدين ثم يشتريها أيضا المدين بعشر ربيات، يجوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن قال له أبايعك جونية بخمسة وعشرين ربية مثلا واشتريها بأربع عشرة.
ج - ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار والعياذ بالله والعلم عند الله
س - عمن يبيع صبرا مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حسار أو غيرهما يقول المدين للمتدين أبايعك هذا بمائتين ربية صبرا، ويقبل المتدين