الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦-
360
-
ثم يأمر أحدا أعنى المدين أن يشترى له ذلك المبيع بمائة وأربعين ولا أريده أكثر من ذلك والذي يتبايه اه لا يأتي تلك القيمة الله ج - ما على حيلة إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما ذكرته في السؤال حرام وهو نوع من الربا. والله أعلم.
ص - من اقتعد أرضاً وماء، ونصف الأرض فيها زراعة قت والنصف منها بيضاء لا زرع فيها وقد اقتعدها المقتعد بعد جزاز القت ووهبه العروق أغنى صاحب الأرض هل يوجد ترخيص في ذلك وقد دعت المحاجة، وهل فرق إذا كان قد خسر على ذلك التمت عماذا من مياد وغيره وكذلك إن كان زرع في الأرض الخاليه
المعاملات بازمه
أن
ج .. هي الجميلة بعينها ومن أجاز الاحتيال في تصحيح الفاسد من بجوز مثل هذا، وليس ذلك من رأينا. وللمبتلى أن يترخص فيما مضى لأن الرخصة تبذل للواقع فيها وتمنع عن مطالبها
للعمل، والله أعلم
عن رجلين تشاركا في سلعة فمكثا في س
-
بيع سلعتهما حتى بدت الصلعة: حاجة لواحد منهم. فمضى لقضاء حاجته وبقى واحد منهم في بيع ومر عليه أناس ليشتروا من عنده وأرادوا في السلمة أن يسامحهم في ثمنها وقد بايعهم وصاحبه لم يحضر: ولما حضر وأخبره بالبيع في مسامحته لهم لومه عليه صاحبه وقال لا أرباء شيئا من هذه السلعة حتى ترد الذي بعثه، ما القول في بيع هذا البائع أني عليه اصاحبه أم لا؟
ج - إذا كانا متفاوضين في البيع وكان كل واحد منهما ينوب مناب صاحبه فإن البيع ماض ولا شيء على البائع إلا أن يكون قد بخس شريكه