الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧- TY-
وزاد في المسامحة عن حد التعارف. فإن كان قد زاد على ذلك فإنه يضمن
لشريكه نصيبه من قدر الزيادة على المتعارف به: والله أعلم.
ص
-
عن رجل نصب آخر يخدم له ثيابا وهي المعروفة بالأوزرة. والناصب بزنجبار والعماني يشرى غزلا وحريرا قدرناه ويبيعه بفائدة على الذين يعملون الثياب ويشرى من أهل الصناعة بثمن معلوم، ويبيعه عليهم كبيع البلد ويشري كشرائها، وربما يذهب بعض دراهمه لأجل هذه الأوزرة أيحل له ما يأخذه من فائدة الغزل والحرير، وهل على صاحب الأوزرة غرم ما أتلفه أهل الصناعة أفتى مأجورا ..
هنالك أمران أحدهما أن يوكله يخدم له، والآخر يوكله ج
-
يشترى له، فإذا وكله فى العمل فليس له أن يشترى ولو بسعر البلد بل يأخذ له الغزل والبريسم من دراهمه: ويدفع للعامل أجرة عمله وعلى الموكل غياب ما غاب وله ربح ماحصل، والوكيل واسطة فقط. وإن وكله في الشراء فلا بأس عليه أن يشترى له بسعر البلد: ولا بأس عليه فيما صنع ولا غرم على الموكل فيما ضاع من الغزل والبريسم قبل الشراء لأنه مال الوكيل
أو العامل، وإنما عليه غرم ما ضاع من الثياب بعد الشراء، والله أعلم. عمن اشترى بذر عظلم وزرعه ولم ينبت أبدا وزرع منه في عدة جهات ولم يتبت وهو بذر لا يصلح لمأكول ولا لغيره سوى الزراعة:
س
يوجب فيه الغير لجهله به على هذه الصفة أفتنا
ج - إذا كان في نظر العين أنه بذر صحيح ليس بمعتل فلا نقض
فيه، والإنبات وعدمه شيء بإرادة الله، والله أعلم.
س - عن بيع الحيوان إلى أمد معلوم أعنى نسيئة وفى إثباتها إلى مدة معلومة، جائز ذلك أم لا، تفضل بالبيان.