العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

- YA-

ج

- يجوز ذلك كله، والله أعلم.

س - عمن باغ ماله يبسا والمال المباع له شرب من ماء رجل: وأراد البائع ينتمل الشرب إلى ماله الآخر ولم يرض صاحب الماء ينقله إلى ماله الآخر ومنعه عنه واله إذا أردت الشرب ارجع مالك عن البيع واسقيه لك إياه على عادية كما كان قلم يسترجع ماله. وبقى الشرب كما كان في جملة الماء: ما يلزم القابض لهذا الماء في دينه أيبقى عليه شيء من الضمان للبائع إذا لم يستأنف ولم يسترجعه بين لتا

ج - ليس له تنقيل هذا المشرب، لكن له أن يبيعه لمشترى المال، وله أن يبيعه من عليه الشرب. وان انترجع ماله الأول سقاه به على ما كان، وله أن يعطيه أحد الرجلين مشترى المال أو من عليه الشرب، وإن أبى من هذا كله فقد أضاح ماله بنفسه: ولا ضمان على مانعه من تنقيله، والله أعلم.

س - عن معاملة البانيان تأخذ منه قروشا على سبيل القرض ودينا وتعطيه يبيع لك ويأخذ أجرة البيع واولا ذلك لم يعطك قرشا قرضاً؛ وأنت أجرة البيع غائبة عليك عنده أو عند غيره

ج - لك أن تقترض ولا يضرك .. وء قصده وسوء فعله، والله أعلم .. س - عمن اشترى مالا من عند أحد وبان لغيره، والبائع عليه دين يستغرق ماله: ما حال دراهم المشترى تكون محاصصة أم مقدمة، وهل فرق إذا كانت باقية أم لا. وهل سواء هو حى أم لا؟.

فإن

ج - إذا باغ مال غيره بغير إذنه ورضاه فسد البيع ولزمه رد الثمن، أتانيه فهو دين عليه ويحاصص الغرماء في ماله ولا يقدم عليهم،

والله أعلم.