العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

--

---

س - عن رجل اشترى مالا وله ماء رآه لا يكفيه فاشترى له ماء من آخر وهو شرب على آد معلوم قدر ما يكفى هذا المال لا آثار معينة، ثم باع ذلك المال بمانه المعتاد لسقيه، أترى هذا الماء الذي اشتراه داخلاً في الماء المعناد لسقيه سيما والماء اشتراه ببيع الخيار، تفضل بالجواب، وإن كان لا يدخل ذلك الماء هل يصح نقله لمال آخر

ج - لا يدخل في ذلك ما اشتراه ثانيا من الماء ببيع الخيار: وإنما يدخل

فيه الماء الأصل المعتاد في سقيه، والله أعلم:

س - عن الذي يأخذ دراهم بزيادة من عند أعزك الله البانياني عليه من الإثم مثل الذي يأخذ من الإسلامي أم لا.

ج - هو أخو البانيان في ذلك والربا حرام من كل أحد، والمضاربة

حلال إذا قام بشروطها، والله أعلم

ص

-

مرکز تحقيقات کا موثر کر علوم

عمن باع شاة واستثنى إهابها أو رأسها أو شيئا من لحمها،

وقال في بيعه بعت هذه الشاة إلا رأسها وكذا من لحمها

ج - لا يصح هذا الاستثناء، والله أعلم.

س -. عن رجل اشترى شيئا من عند عبد مملوك أيتم بيعه أم عليه يسترضى له مولاه أم لا.

ج - إن كان الشيء حقير تعودت العبيد بيعه ولم ينكر عليهم كالحطب والحشيش، فإن منادتهم يكتفون بهم في ذلك فلا شيء عليه مثل هذا، وإن كان غير هذا فلا يصح بيع العبد إلا بإذن من سيده، ويكفى الإذن العام، وذلك إذا أذن له يبيع ويشترى، و، والله أعلم.