العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

- {. -

---

س - عن رجل قد اشترى دابة فمكثت عنده تلك الدابة قادر ثلاثة أيام فصاعدا، ثم بإن بجسد الدابة ألم مثل جرب أو غيره مما يحدث في أجسام الدواب، فهل للمشترى الغير على هذه الصفة أم لا، أرأيت إن كان قد استغل منها من كرى أو لبن أعليه ضمانه أم لا

ج - إذا حدثت العلة عند المشترى فلا غير له، وإن كانت العلة قبل الشراء ولم يعلمها المشترى فله الغير إذا علم ولا ضمان عليه فيما استغل

قبل الغير، والله اعلم

ص

-

عن رجل اشترى أيضاً وحرزها بعض السنين، ثم بعد ذلك ملك البلد جبابرة ومات المشترى لتلك الأرض وخاف أيتاماً وأحراراً وأخذ مالك تلك البلدة الأرض المذكورة بالغصب لا من وكيل ولا من محتسب، فمرة يعطى أصحاب الأرض قعداً قليلا، وتارة لا يعطيهم شيئاً، ثم بعد ذلك أراد أصحاب الأرض بيع أرضهم، ومنعهم البلد قابض الأرض عن بيعهم إلا إذا أردتم بيع أرضكم خاصة لفلان وهم فقراء لا يمكنهم إلا البيع لئلا يأخذوا بعض الثمن لينتفعوا به. وباع الأحرار على هذه الصفة، والأيتام ذكور ضمنت عنهم والدتهم، وبنت

مالك

ضمن عنها زوجها، واختار الشارى المشار إليه الأرض على هذه الصفحة

ج - الظاهر أن هذا البيع إنما كان عن غصب. وأيضاً ففيه من لا يملك أمره فهو فاسد من وجهين، والله اعلم.

س - عمن احتكر الطعام أو السمن أو غير ذلك يريد منه ربحاً من

النزول إلى الطلوع هل يباح لفاعله أو محجور كله أو بعضه؟