العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

-

ج - إن كان لا يوجد هذا عند غيره فهو حرام والمحتكر ينتظر اللعنة: وإن كان يوجد عند غيره في البلد فليس هذا بحكرة إلا إذا اتفقوا جميعاً على منع البيع، والله اعلم

ص -. عن المشترى والبائع إذا أراد المشترى أن يغير على البائع، وذلك أن البائع اقر بجهالة المبيع وأتم البيع: هل للمشترى الغير وإن كان فيه خلاف فما الأرجح عندك؟.

ج - ليس الإتمام بأشد من البيع وله النقض بالجهالة ما لم ينتقل

المبيع من المشترى بوجه من وجوه الملك، أو يغيره بإتلاف واو في بعضه

و إن أدعى المشترى علم البائع وأنكر الجهالة فبينهما الحكم. والله اعلم.

س .. هل يجوز ترويج الساعة بوضع طلسم فيها مثلا على ما يذكر

أهل ذلك الفن أم هذا نوع من سحر الأعين

-

ج .. لا يعجبنى مثل هذا ولا أعرف ما هو، إلا أنى أقول إن جاز ذلك الطاي وكان قد وضعه اتفاق جمس مخصوص مع كل أحد كمثل أن بروج به بيع اليسر الميسلي عنده وعند غيره أو نحو ذلك من الأجناس فهذا يشبه الجواز لأنه لا يزيده على التفات الأنظار إليه وجلب الرغبة

له. وإن روج به سلعة دكانه خصوصاً أو روج به جنسا رديئا فيشبه يكون هذا نوعا من السحر، والله اعلم

أن

س - فيما أحسب أبان فتاه شيخه أبو خليل، ثلاث يصلحن لدنياك وأخراك من جملتهن ومن أنفق على عمل الربا وفسخ ذلك بلسانه وتاب أجزاء، يقول: أولا ما معناه. وهل تجزى التوبة بدون رد، وتفضل

أكشف لنا معناه