العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

ج - معنى ذلك أن من اتفق مع غيره على فعل الربا فلم يفعله وفسخ ذلك بلسانه وتاب منه أجزاء لأنه لم يأخذ شيئاً يلزمه رده، والله أعلام. م - عن رجل اشترى من آخر سمنا في فربه ثم صبه البائع من القربة، وصبه المشترى فى خرس فيه سمن ثم وزن من القربة مرة أخرى ثم خرج فار ميت من غير علم من البائع هل على البائع غرم ما أتلفه المشترى، الذي كان في خرسه

ج - لاضمان عليه بذلك إذا لم يعلم به والله أعلم

س - عما يوجد عن أبى الحوارى عن رجل باغ عبدا بثلاثة أبعرة والعبد غير آبق إلا أنه فى الحال غير حاضر فأخذ بعيراً من عند المشترى ثم قبل البائع وأخذ البعير قال ورثته البائع بالخيار إن شاءوا أعطوا المشترى بعيره: وإن شاءوا أعطوه العبد وأخذوا بقية حقهم، فأقول إذا كان البيع منعقد فكيف يكون لهم الخيار، وإذا كان البيع منتقضاً فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة، ومن عادة البيوع

المجهولة تثبت بموت البائع

ج - البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك لا على وجه الأمانة، فمن هنا لك صار مضمونا، والله أعلم

س - عمن باع جرابا بقرش وغرشته خمر هل يثبت هذا البيع

وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة

ج - لا يثبت هذا لأنه أدخل الحزام فى الحلال فحرمه: كالبول

يقع في الماء القليل فينجسه، والله أعلم.