العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

-

س - عما يوجد لا يجوز بيع الوكيل فى العبد الابق، ولا تجوز الوكالة فيه فنقول إذا قدر عليه ما منعه من بيعه؟

ج - إذا قدر عليه فليس بآبق إنما الآبق من لم يقدر عليه، والله أعلم. سي - عن بيع المعلوم الذي جرت فيه العادة على ترتيب إيجاده كبيع غلة النخل تأتي في كل عام مرة، فهل يجوز بيعها بسعر منقطع قبل وجودها وظهورها أو قبل زهوها ونضاجها

•

ج - لا يجوز ذلك وهو شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، ويجوز السلف وهو شيء غير ما ذكرت، والساف مستثنى من من بيع ما ليس معك أحله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

•

س - ما الفرق بين الكفالة والضمانة والحوالة ج - أما الكفالة فهي أن يتكفل الرجل بنا حضار المدعى عليه غنيه تمام الأجل المحدود. وأما الضمانة فهي أن يضمن في الحق المدعى على غيره ويكون لصاحب الحق أخذه من الضامن ومن المضمون عنه إن شاء فأيهما لزمه فى حقمه كان عليه أداؤه، وأما الحوالة فهى أن يضمن في الحق المدعى ويبرى صاحب الحق المضمون عنه فيبقى الحق على الضامن من خاصته، ولا رجعة له على الأول إذ كان قد براه اختياراً فانحال الحق في ذمة الثاني. س - عن رجل له أموال وبيوت ببلد الرستاق: فسافر إلى أرض زنجبار وقد وكل وكيلا في أمواله، ثم أن ذلك الوكيل اشتري ماء الخيار المال معلوم وعرف صاحب المال فجاء جوابه أنه راض بذلك وأنه من أمر الصلاح وإن ذلك المال نيته يوصى به لمسجد المحلة الذي كان ساكنا فيه، وعرف الوكيل بإرسال الوصية، ثم أدركه الموت قبل إرسالها

ببيع