العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

-

-

ثم أرسل أقرباؤه وأولاده الوارثين إلى الوكيل ببلد الرستاق، وأرسلوا له وكالة ثانية، ولما مضت مدة من الزمان باع الورثة المال والبيوت ولما لهم من أصل وبيع خيار وكائن ما كان الذي ورثوه من ذلك الهالك باعوه في زنجبار واشتراه رجل من أهل عمان، وعرفوا الوكيل يقضى المشترى الأموال، فجاء المشترى فقبض الأموال، ثم أن المشترى ثبتت الأموال في يده على حسب ما سبق على سبيل الوكالة والمال الموصى به فى يده قد أوصى به الهالك يشتري بغلته أرزا وحلوى يطبخ للتمائمين في شهر رمضان فمضت مدة على ذلك فجاء صاحب المال فنقض بيع الخيار عند الوكيل الذي أخذه لذلك المال الموصى به للمسجد، فقبض الوكيل الدراهم صرح لنا مرجع تلك الدارهم للوارثين، أو يشتري بين ماء لذلك المال الخيار أو المشتري تلك الأموال لأنه اشترى من عندهم ما كان، وإن كان البائعون ما عندهم علم بهذا البيع لأنهم بأرض زنجبار أنثبتت للمشترى هذه الدراهم لأجل ما شرطوه في البيع في صك الورقة

ثانية ببيع

بين لنا الجواب

،

كائن

ماء مع

ج - الله أعلم. بهذا وغيزه، والوصية إن كانت متضمنة للماء المال فهذا الماء لا يدخل في بيع الورثة، بل يكون للوصية خاصة فإن فدى صارت الدراهم عوضه وهي للوصية يشترى بها للمال ماء وإن كانت الوصية لم تتناول الماء فهو للوارثين، وحكمه حكم أموالهم وبيعهم. هذا معلول فإن أتموه على ما فيه فهو للمشترى، والله أعلم.

س - عن قولهم لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا هبته إلا إن عرف ذلك فهل البصر مشروط في هذه الثلاثة، وقيل يحرم بيع الأعمى رقيل

ينتقض بالجهالة ما وجه هذا كله؟