العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

موجود وكذلك فيما يكون هو والبصير في معرفته على سواء كبيع الماء من

الأنبار الصغيرة، والله أعلم.

س - عمن له مال بعمان وسافر إلى زنجبار صحيح البصر ثم كف بصره وبعد ذلك وكل من يبيع له مالاً بالسوم أو بالنداء فباعه الوكيل على رجل بغير سوم على من له رغبة فيه من أهل البلد ولا نادى ولم يقبض من الرجل شيئاً من الثمن فاسترد المال لنفسه، أي الوكيل: بذلك الثمن الذي هو ضرباه هو المشترى الأول. ومضت على ذلك سنون ولم يعلم رب المال صفة البيع حتى رجع إلى عمان فعلم بصفة البيع فنقض البيع ثم اجتمع عليه أغيان قومه فركنوا عليه أن تتم البيع وأن بكتب لهذا الوكيل المسترد المال لنفسه بخط ثقة أنه لم يبق له في ذلك المال المبيع ولا ثمنه حق ولا دعوى. ومع ذلك فهو معلن بالغير. هل لهذا الأعمى نقض البيع على هذا أم لا. وإذا ثبت له نقض البيع هل له أن يحاسبه على ما اجتاح من غلته في تلك المدة أم لا

heimider

معلوم:

ج - إذا أطلق له الوكالة وأباع له التصرف على نظره فليس له غير فيما يظهر لى: وإن خانه الوكيل هذه المخادعة فإثم خيانته عليه ويقضى بنفوذ تصرفه، وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه. والتسميم الأخير الذي طلبه أعيان قومه لا يلزمه إن شاء أتمه وإنا، وقضه لأنه مبنى على أصل فاسد إلا إذا عدد البيع على به وكيل آخر فحينئذ يثبت عليه. والله أعلم

س = عن ولد قابض عماله بأرض لوالده وهو يومئذ يعمان ووالده. بالبسواجل، وأحد العم الأرض وباعها لآخر والمشتري أتلفها ببيع لآخر