الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧47 - -
أيضاً فمات صاحب الأرض قبل ورود: صنيع ولده وأخيه في أرضه إليه. فلما علمت الورثة إخوة المقايض أنكروا فعله وغيروا، أيحكم بالنقض ويجبر المشترى الأول والثانى برد الأرض، وهل فعل الولد ثابت عليه وحده إن وجب النقض والرد شرعاً أم لا.
ج -- إذا كان الولد وكيلا أو مفوضاً من قبل صاحب الأرض ففعل الوكيل أو المفوض ثابت في حياة المفوض، وإن لم يكن وكيلا ولا مفوضاً فالبيع فاسد والمال للوارث: والله اعلم.
س - فيمن اشترى دابة فأعطاها يطعمها آخر ليكون الربح بينهما
ج - متأتي في الإجارات
فصل في بيع الخيار والإقالة
س - عمن اشترى مالا بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده: وقد شملت الجهالة عموم شروطه فجعل يأخذ غلة المال مقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز، فهل تحل هذه الغلة، وهل يحكم
بردها على من هي له
•
ج - بيع الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقضا البيع بسببهما، واختلف في وجوب. الأحراز في الأصول، والله اعلم
ص - عن بيع مال وقع فى حال الغيب مجهول الحدود والشرب، أى لم يره المشترى وقد علق بالإقالة، وجعل المشترى يأخذ غلة من البائع
كل سنة مما يتفقان عليه مدة سنوات، ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة