الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨--
{A -
فهل بصير أصلا أم هذا البيع فاسد ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقدرا عن
غلة أم كيف يكون.
ج - يصير هذا المال بتمام تلك المدة أصلا. والله أعلم.
قلت له: فإن ذلك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة للمشترى لمن
تكون على هذه الصورة؟.
الغلة للمشتري إذا صح البيع الأول لأنه أخذها
فلا
بسبب
يحرمها خليه
أخذ
المال البائع بسبب
تلك الإقالة. والله أعلم.
قال السائل: إن هذا البيع لم يقف عليه المشترى ولم يعلم أن لهذا البائع مالا إلا بقوله أتكون هذه المسألة بين الأولى أم غيرها وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا؟
ج - ليست هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به المشترى لكنه لم يحط علما بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشارعى فيكون البيع هنالك صحيحاً .. وإن كان للمشترى النقض بالجهالة وعلى صحة البيع مترتب حل أخذ الغلة، وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور أما إذا لم يعلم المشترى أن لهذا البائع مالا وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع هذا معلول، والله أعلم
-
عن الإقالة في البيوع فقد وجدنا في الآثار أنها إبطال للبيع في. قول وفى قول آخر هى بيع ثان فما معنى ذلك، فإذا قدرناها مبطلة له لمن تكون المغلة على معنى قولهم، وإن كانت هي بيعاً آخر، فمتى يقع
كونه بنيداً آخر ولمن تكون الغلة الماضية؟ وما حجة من أثبتها مع
هذه