العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

-

العلل؟ تفضل إشرح لنا هذه المسألة وفصل لنا خصوصها من عمومها، ومفيسرها من مجملها، فإن الحاجة ماسة إليها وكثرت البلوى بين الناس

بسبها

الإقالة بيع

غلة

التمسك وهو

كلا القولين إنما هي للمشترى، أما على القول بأن الغلة على ج - ثاني فظاهره، وأما على القول بأنها إبطال للبيع فهى أن الغلة قبل الإقالة إنما أخذها المشترى عن سبب أبيح له أخذها بالبيع الصحيح قبل إبطاله بالإقالة، ونظير هذه القضية هو ما قالوه في الخيار قبل نقضه أنه للمشترى، وكذلك ما قالوه في المال بيع المستشفع أن غاته قبل أخذه بالشفعة إنما هي للمشترى لا للشفيع، وهكذا قواعدهم فيما دخله الإنسان بسبب صحيح وإن طرأ عليه النقض بعد ذلك ومعنى قول من قال أن الإقالة إبطال للبيع هو أن الإقالة نقض للبيع وفسخ له وليس معناد أن الإقالة تفسد البيع من أصله حتى تنقض الأحكام المترتبة عليه، والله أعلم

-

س – عن رجل باع لآخر مالا بالخيار فمات البائع والمشترى فأراد ورثة البائع أن يتموا لهم البيع بالقطع، وقالوا لهم المال لكم بالقطع بدراهم هالككم، ونحن لا نريد المال ولا نريد منه فضلة، فقال ورثة المشترى لا نريد المال أبدا أبداً، نريد دراهمنا منه، هل لهم ذلك في في الحكم، وإن كان لهم ذلك فهل عليهم رد غلة ما أخذوا منه وما أخذه مالكهم، وكذلك غرامة صلاح المال الذى سلمه ورثة البائع من كل ماغر مره أفتنا

"

ج - إذا كان الخيار للمشترى وورثته وكان له ولم يذكر الورثة بشيء والمدة باقية كان لهم نقض الخيار في مدته، لأن الخيار حق موروث

(م) - العقد الثمين جـ 4)