العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

وإن كان الخيار للمشترى دون ورثته فإنه يفوت بموته، وإذا ثبت لهم الخيار على الصورتين الأوليين فليس عليهم رد الغلة الماضية ولالهم فخسور ما صرفوا على المال والله اعلم.

س – عن المشترى بالخيار إن أحاله إلى آخر فغير الآخر البيع فالغير على صاحب الأصل أم على المحيل الأول؟ وأن كان على صاحب الأصل فهل على المحيل رد الغلة التى أخذها وكذلك ورثة المشترى بالخيار أن غيروا البيع أيردوا ما أخذه هالكهم من الغلة أم لا

ج – لا رد على الجميع والغير يكون على صاحب الأصل، والله أعلم.

س – عمن اشترى مالا بالخيار من رجل، والبائع لم يكن المال له بل ارجل غائب، والمشترى يعلم أن هذا المال ليس له متعمدا لشريته، ربما يكون على البائع طلب للمشترى حتى وصل صاحب المال وأخذ ماله، فهل لصاحب المال رجوع الغلة من المشترى لأجل المشترى أحال المال على رجل آخر وأخذ دراهمه بين لنا

•

ج - هذا البيع باطل إذا اشتراه وهو يعلم أن بائعه متعد فعليه رد الغلة،، وإن كان لا أنه يعلم متعد ولكن ظهر تعديه من بعد فهذا بيع ظهر فساده من بعد، والداخل فيه داخل بسبب وليس عليه رد الغلة ولا غرم ما خسروه في المال، ويرد البيع، وإن أحال المشترى الأول المال إلى مشتر ثان، والثاني يعلم فساد البيع كالأول فعلى كل واحد منهما رد ما أستغل، والله أعلم.

س

---

عمن باع ماله بالخيار لرجل فأخذ غلة سنة أو سنتين، ثم

مات البائع والمشترى وكلهم خلفوا أيتاماً كيف يصنع إذا كان وكيل.