الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١عند
الفكاك
أيتام البائع وأراد فكاك المال إذا لم يكن أورثة المشترى وكيل يصح أن يدفع للمحتسب عليهم، وإن كان وكيلا عند الفريقين يصح ولا ضمان عليهم أو يكونوا كلهم لا وكلاء لهم، والذين باعوا عندهم تكفى الفكاك ولهم محتسب يصنع
ماذا
؟
فضلة
ج - وكيل اليتيم يقوم مقامه، وله التصرف على قصد الإصلاح، وله نقض الخيار على قصد الإصلاح والمحتسب المصلح مثله، والدراهم تدفع إلى وكيل الآخرين أو إلى المحتسب، والأمانة شرط لصحة التقبيض فإن لم يكن الوكيل أو المحتسب أمينا دفع ذلك إلى ثقة بمحضر الجماعة، والوكيل أو المحتسب وينقض الخيار في حضرتهم وتكون دراهم الأيتام أمانة عند الثقة، والله أعلم.
س -
سقطت عمن اشترى نخلتين من مال رجل بالخيار، ثم النخلتان، ثم أراد صاحب الأصل أن يغسل ذلك المال وقال لصاحب الخيار أعطيك موضعين من جانب من المال لأن النخلتين المباعتين بالخيار
وسط المال هل يجوز ذلك
ج - إذا أرادا ذلك فلينقضا البيع الأول ويجددا بيعا ثانياً في الموضعين
الأخيرين، والله أعلم
س
-
عمن اشترى بيتاً الخيار فانهدم البيت، فأراد المشترى
ببيع
نقض البيع مع انهدامه أيكون البيع منهدما منه مع انهدام البيت أم لا؟.
ج - لا ينهدم بيع الخيار بانهدام البيت، لكن ينهدم بنقض أحد المتبايعين له سواء كان البيت قائما أو منهدها، والله اعلم.