العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

-

--

س - عن قرين نخلة بيعت بالخيار لمن تكون غلته لبائعه أم ابتاعه، وهل فرق إن نشاً قبل البيع أو بعده صلح للقلع قبل البيع أو بعده صرح

لنا ذلك

وإن

وجوده

ج - إذا نشأ هذا قبل البيع فهو للبائع ما لم يشترطه المشترى،

نشأ

بعد البيع فهو للمشترى وغلته تبع له ومرادى بنشوئه نفس

ده. والله اعلا. اعلم

عنه من يحج

س - عن رجل باع لآخر مالا بيع خيار بماية وستين قرشاً، وبعد انعقاد البيع جعل الدراهم في يده وأوصى عليه أن يستأجر بعد موته حجة الإسلام وأوصى له بما فضل من أجرة الحجة، ثم مات الموصى وقام الموصى عليه في إنفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بماية قرش واستأجر بها من يحج عن الهالك، فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة، فقال أصحاب المال هي لنا، وقال الوصى: هي لى، وقال المحال إليه: هي لى، فما ترى أنت؟، وأيضاً فإذا كانت هذه الدراهم فأعطاها للوصى

المحال إليه قبل القبض هل يتم ذلك العطاء أم لا؟

ج

-

هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي للوصى لا غيره

فيما عندى، وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لاتتم أيضا، والله

أعلم. س - عن مال مبيع بالخيار ثم توفى البائع والمشترى ولم يذكر لورثتهم من بعدهم وأراد أن يقطع الخيار، أله ذلك بالحكم أم لا؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله