الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦-
1.17
(
المشترى) وهو القول الذي بحثت عنه في آخر السؤال، وثانيهما أنها للمشترى ما لم تطب، وهو القول الذي عليه العمل، وثالثها أنها للمشترى ولو طابت، لأن ثمرة الشجرة من الشجرة، وهو القول الذي أردت تسويغه في السؤال، وبقى قول رابع أستظهره أبو ستة ولم يوجد عن غيره، وهو
ما قدمت نقله عنه فى حمل قولى الربيع وابن عبد العزيز، وقد تقدم
•
ما فيه، والله أعلم س – عن رجل باع لرجل جونية أرز نسيئة، ومن عقب يومين قال أريد الإقالة والجونية باعها المشترى، ومن بعد طلب الإقالة فأقاله المشترى ليعطيه قيمة الحاضر، وبعد ذلك ما قدر على الوفاء، وجاء لصاحبه وقال أريدها على المدة السابقة، أيكون هذا البيع ثابتاً أم لا إذا ثبتاه المشترى والبائع، أم يكون منتقضا بالإقالة السابقة صرح.
ج - لا إقالة فيما تلف أصله بل البيع الأول بل البيع الأول هو الثابت وله جميع الحق إلا إذا أبرأه عن بعضه، والله أعلم.
ومثل نظما:
لك الحمد يامولاي ما فاه ناطق وصلى على المختار ما انهلت السما وسلم على من قام بالسيف داعيا مع الآل والأصحاب طرا ومن سما وبعد فما قول الفقيه الذي غدا يفتش أنوار العلوم الذي انتما هو السالمي المجد قد حازه ومن يكون كمثل السالمي فقد سما له همة عليا إذا اضطرم الوغا وسل حساما يقطع الهام أينما فوفقه يارب لخيرك واسقه بفضلك كأسا في النعيم مختما لمن باع ماء بالخيار وقد أتى المبيع إلى الشارى ليقتعدن ما