الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧- OY
-
وبعد فهذا المشترى لم يرده ليستي به نخلا وأشجاره وما
هما اشترطا في العقد أن الدراهما
أهذا
تكون مع
الأولى وصارا متمماً
الضما من
أفدنى جوابا للشفاء أم ربا هو بعينه صحيح
وسلم على شيخي الولى ابن شيخنا وعزى وإخواني سلاما لهم عما
الجواب
فهاك جوابا من ضعيف تجهما ولم يخط للعلياء شبرا ولا سما أتمدحى والحال يشهد أنني عن المجد حيث العجز أضحى وخيا ولا عجب إن غر مثلك بارق تأنق في صيف ورعد تهمهما ففي قعده من قبل أن تتسلما بالخيار شريته مبيع يسوغ اختلاف من رأى القبض لازما يحرم والباقون ليس محرما ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى إذا ما رضى ذو الحق يوما وأنعما
فأما
وقد تم ما قد رمت مني جوابه وحمدا لربي حين كان متمما
س - عن مال مباع بالخيار وقد
أحال
مي
المشترى هذا المال بأقل من
الثمن المكتوب له في ورقته ان تكون السماحة، لصاحب الأصل أم للمشترى
الأول، أم لصاحب الإحالة؟ بين لنا ذلك
•
ج - ترجع الممشترى الأول دون صاحب الأصل ودون المشترى الثاني هكذا عندى، والله أعلم.
س – عمن باع ماله بالخيار والخيار له، وأراد بيع أصله فقال للمشترى لهذا المال إنى أريد أن أبايعك مالى هذا فقال لا أريده فبعه على من تريد، فباعه على أجنبي ومات المشترى بالخيار وترك ورثة ومات المشترى أصل المال. فجاء رب المال الأول فباعه على ورثة الميت المشترى بالخيار، فجاء