العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨

اشتري

المشترى بالأصل أعنى ورثته وقالوا لما بعت هذا المال ووالدنا قد اشترى أصله من عندك وأنت بعته ثانية فقال: بيعى له بجهالة منى والمال أصله لكم وتمسك المشترى بالخيار بالبيع الثاني أعنى الأصل، أيثبت بيع الأجنبي مع بيع المشترى بالخيار؟ المشترى بالخيار؟ أم بيع أحدهما

بيع

ثابت والآخر فاسد ومن منهما شراؤه ثابت؟ ومن منهما شراؤه فاسد؟ ج - إذا باع حقه الذى له فى ذلك المال فالبيع صحيح، وللمشترى أن. له ذلك الحق فلا يصح يبيعه لغيره، فإن باعه لغيره كان البيع الثاني باطلا، وأما إذا باع نفس ذلك المال المبيع بالخيار فباعه هو بيع القطع ففى ثبوت البيع الثاني خلاف، قيل إن بيع القطع ثابت وذلك أنه لما باعه فكأنه اختار نقض بيع الخيار، وقيل إنه باطل لأنه باع مال غيره قبل أن ينقضى الخيار، وعلى القول بثبوت البيع فذلك المشترى الأجنبي أولى بالمال لأن بيعه هو البيع الأول، والله أعلم

1

س - عمن اشترى مالا بالخيار واشترط على البائع أن يكون السقى عليه دونه وكذا السماد وما يحتاج إليه العمار إلى أن ينقضى الخيار ويكون جملة ما يسلمه المشترى لعمار ذلك المال مرجعه إلى البيع كان فرضنا الشراء بماية وبلغ سقيه وسماده ماية فيتعلق المال المبيع بمايتين فيئول الأمر إلى تسليم مائتين، أيثبت هذا ويكون في جملة الخيار، أم يقوم الخيار بالمائة، وهذه المذته تكون عليه في غير المبيع أم لا يصح ذلك وعلى تقدير بطلانه أتلزم المائة الأخرى البائع للمشترى لصدور الأمر أم لا يلزمه أصلا في الخيار ودونه أجبنا

منه

ج - لا أدرى ما أقول في هذا الشرط، أما ثبوت ذلك المغرم في نفس المبيع فلا يثبت قطعا فيما عندى لأن البيع إنما ثبت من العقد على