الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠-
1. -
ج - إن بيع الخيار الذى وقع بصفقة واحدة لا يتجزى بل إذا نقض بعضه انتقض جميعه سواء رضى المشترى بذلك أو لم يرض، ولهم إذا
انتقض البيع كله أن يجددوا بيعات أخر في نصف المال مثلا، والله أعلم.
-
س – عن رجل باع نخلا خيارا على رجل، فلما أراد البائع أن يكتب صكا للمشترى قال المشترى اكتب الصك لفلان ابن فلان فكتبه، فلما مضى برهة من الزمان وجد البائع المكتوب له الصك فقصده يريد منه برآنا قربما أخذ البائع شيئاً من السعف والعراجين من المال المباع، فلما طلبه البرآن قال المكتوب له الصك: ليس لى نخل أخذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشترى ليتوسع فيهن وهذا المشترى يستغل هذا النخل إلى الآن، أرأيت إذا أراد البائع ينقض الخيار على من يجرى لفظ النقض على المشترى أم على المكتوب له الصك، ومن يبلغ الدراهم بعد رفع الخيار
ماله أفتنا عن
درد شقيقات کامپيوتري علوم بسياري
N
ج - أما على وصفك هذا فإن المال يكون للمشترى لأن قوله اكتب الصك لفلان ليس بإقرار بالحق ولا بالمال المشترى، فالنقض إنما يكون عند المشترى، وتسليم الدراهم إليه لا إلى غيره من الناس، وإليه يكون
الخلاص من الضمانات التي لزمت البائع أو غيره من ذلك المال المباع وأما إذا كان قد أقر هذا المشترى بذلك المال المشترى إقرارا صريحاً بأنه لفلان مثلا فعلى هذا يكون المال لذلك الرجل المقر له، وقوله ليس لى نخل أحذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشترى ايتوسع فيهن لا يبطل الإقرار الثابت له عند هذا البائع، لأنه يمكن أنه قد أقر له بذلك إقررا يملكه به أو أن ذلك المال له من حيث لا يعلم وعلى هذا فيكون النقض