الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣م - عن رجل باع ماله بالخيار وباعه المشترى إلى آخر بنقص
عما شراه واشترط الثاني أن الزيادة للمشترى الآخر أيصح هذا أم لا. ج - لا يصح للمشترى أن يبيع المبيع بالخيار إذ فيه شرط. الخيار للبائع فما دامت مدة الخيار لم تنقض، فلا يصح البيع فيه لكن له أن يحيله إلى غيره بالبيع الأول فيكون عند الثاني على الشروط. التي اشترى بها الأول سواء كان الثمن كالثمن أو دونه فإن أحاله بدون الثمن الأول ثم نقض
البائع الخيار ردت الزيادة إلى المشترى الأول وليس المثاني إلا ما سلم واشتراطه الزائد له باطل، والله أعلم.
1
،
عمن اشترى ما لا بالخيار، فلما قارب انقضاء مدته جاءه البائع
?
وقال له زدنى مدة في الخيار، هل هذا يصح إذا رضى المشترى وزاده،. أم الأحسن أن ينقضا البيع ولو بلا احضار الدراهم ويتبايعا بيعا جديدا ويزيدا في المدة ما أرادا أم لا من تك تومان ساري
کر
ج - لا تثبت الزيادة إلا في عقد البيع لأنها من الشروط التي تجمعها العقدة، فلولا ذلك لثبت بيع الخيار بالمواطأة دون عقد ودو باطل، فمن
هنا يظهر لك أنه لا بد من نقض وتجديد إذا شاء ذلك، والله أعلم.
س - عن البائع بالخيار إذا جاء المكاتب وقال له اكتب على ورقة أن على كذا وكذا لفلان، واني بعت له كذا بيع خيار إلى مضى عشر سنين، هل يجوز للكاتب أن يكتب إلى تلك المدة ثم يستفهمه ويستقره على ما يكتبه من ذلك؟ وكذلك إذا أقر البائع أنه لم يتفق هو والمشترى على مدة معينه للخيار وقال له لا بد من تعيين المدة فعينها الكاتب وكتب عليه ذلك وقرأ عليه لفظ البيع بعد كتابته وأخبره أن يسترضى المشترى
على