العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

-

بالعروض هذا في بيغ الأصول بالقطع، ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند من قال بصحته، والله أعلم.

س - عمن اشترى بالخيار مالا مشتركا بصفقة واحدة واشترط عليه

أو اشترط على نفسه أنه يفادي من أراد الفداء من البالغين لأن متعينة هل جائز في البيع فيثبت الفداء لمن أراد؟.

سهامهم

ج - إذا زيد في بيع الخيار شرط. فسد لأنه يكون بيعا وشرطين شرط. الخيار والشرط. الزائد، والله أعلم:

وهو

ص.- عن المتبايعين مالا بالخيار، وأدخلا هذا اللفظ في بيعهما أنه إذا جاء البائع بنصف ما سلمه المشتري يفاديه في ذلك المبيع بالخيار. فقبل المشتري ذالك، واشترطه المشترى على نفسه من دون شرط. . هل هذا البيع والشرط هاهنا ثابتان؟ أم هما باطلان؟ أم البيع ثابت والشرط

باطل؟

ر تحقيقات کاميوتر علوم اسماري

ج - إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع لأنه شرطان في بيع وهما الخيار والاشتراط المذكور، والله أعلم.

س - هل يورث الخيار إذا لم يكن مكتوبا في الصك إن الخيار له ولورثته من بعده أعني المشترى، فإن كان يورث فهل لورثة ذلك المشعري

المشترط عليه أن يحيلوا هذا المبيع الذي ورثوه باالخيار بما فيه من الشرط ج - في ذلك خلاف فقيل يفوت الخيار بموت من له الخيار لأنه صفة خاصة بذلك الرجل فلا ينتقل إلى غيره، وقيل لا يفوت بل يكون لوارثه مثل ما كان له مالم تنقض المدة لأن ذلك حتي في المال والحقوق موروثة، فالخلاف المذكور إنما نشأ عن اختلاف الاعتبارين. والله أعلم.