العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

ج - يجوز هذا بشرطين، أحدهما حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة، الشرط الثاني تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع فيها التمر في العادة، فإن زادوا على ذلك فسد البيع، وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى، والله أعلم.

س - عمن اشترى مالا بالخيار هل يصح له أن يقلع منه صرما أو لا يصح إلا بإذن صاحب الأصل

1

ج - قيل الصرم من الأصول وقيل من الغلة، فعلى القول الأول يتبع الأصل في البيع والخيار والمدة، وعلى الثانى يتبع الغلة فإذا أدرك مع المشترى فهو له، والله أعلم.

ص - عمن اشترى مالا بالخيار ثم صاحب المال باع المال لغيره فقال له المشترى بالخيار أريد دراهمي، فقال صاحب الأصل أعطيك هذا عن

در اهمك فلم يرض.

ج - إذا اختار دراهمه فله ذلك، ولا يلزمه إثبات البيع الأول والله أعلم.

ص - عن زيد إذا اشترى مالا بالخيار من عمرو، وقطع جانبا من الأرض لرجل يفسلها له بالربع أو بالثلث، وجعلا لذلك حدا معلوما من السنين ثم إن عمرو البائع نقض الخيار واستولى على ماله والصرم بعد لم تنقض مدته، هل هذه المفاسلة ثابتة بعد ذلك بين الرجل وزيد إلى وقتها المحدود فيقوم الصرم بعد تمام المدة ويعطى زيد صاحبه الفاسل حصته

منه قروشا أم هي منتقضة ويعطيه قيمة صرمه وعنائه أم غير ذلك