العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

ج

1

لا أحفظ فيها شيئا والذى يظهر لى أن أمر المفاصلة موقوف إلى البائع فإن شاء أتم بعد نقض الخيار، وإن شاء لم يتم وللفاسل عناؤه وهو أجرة مثله وقيمة صرمه، والله أعلم.

س – عمن اشترى شيئا نسيئة إلى أجل معلوم وقال له البائع اكتب

-

لى نخلة ببيع خيار إلى ذلك الوقت ولك الإقالة، فإن سلمت الدراهم في ذلك الوقت فالنخلة لك، وإن لم تسلم الدراهم اقبض النخلة الخيار، إنى لست آمنا على مالى إلا بذلك، أيجوز هذا للبائع والمشترى

أم لا.

ببيع

ج - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، فلا يصح ما ذكرت من وجوه كثيرة. والله أعلم

ص - عن مشترى نخلا

ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشترى

الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التاريخ تنقص من المدة التي مضت، أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها، ويكون

العقاد البيع عند الوجبه أم عند الكتابة

•

ج - التاريخ للعقد لا للورقة فيكتب وكان البيع يوم كذا، والله أعلم.

خيار

س - عن بيع الخيار يسمونه رهنا، وإن قلت لهم لعله بيع قالوا لك نعم رهن بيع خيار، هل يسع الحاكم أو المعامل أن يحكم له وعليه في ذلك المال بحكم الخيار، والمعامل أن يعامله فيه على أنه خيار أم

يأخذه على فلتات لسانه أو لا؟.

ج

-

لا يؤخذ في مثل هذا بفلتات لسانه فإنما يعامل فيه بمقتضى

العرف والعادة ولا ضير في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتحد