العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

-

740

-

وكذا إن مات البائع وأظهر المشترى صك البيع ولم يكن مكتوبا فيه بجميع ما استحقه وهو ما اشتمل عليه، وهل العرف قاض عندكم بإدخال ذلك إن كان في العادة مثل ذلك يدخل في المبيع إذا استثناه البائع؟.

ج - نعم يرجع بمثل هذا إلى العرف، فإن العرف مبنى التعامل مالم يقع على محرم شرعا، وإلا فالأخذ به متعين والضرورة إليه داعية، ولولا ذلك الحصل الحرج في الدين يقول الحق سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين

مِنْ جَرَج (1)) والله أعلم.

س - هل يصح شراء الخيار لمن يعلم من أهل بلده ان معاملتهم فيه الأموال

عدم التفريط ويعلم يقينا أن الأصل لا يحصل له إذ كثير من المباعة بالخيار رجعت إلى بائعها بعد انقضاء مدة الخيار بسنين عديدة، وهل يحل أيضا كتابته والإشهاد عليه على هذه الصفة، وإذا كان فيه رأى بالرخصة فالفضل بإبدائها لا للعمل بها لكن لبقاء فاعل ذلك على وجه تسع لنا معاشرته لما تعلم من الضرورة إلى ذلك ة إلى ذلك من سدى

ج - أما المعاشرة فلضيعة الزمان دعت الحاجة إلى التوسع فيها بمن هو شر من ذلك، وأما معاملته في نفس ما اشتراه بهذه الصفة فحرام لأنه ليس بالبيع قطعا. كيف يكون بينما وهم في يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو

V

الربا في صورة الشراء سواء بسواء فالله المستعان، والله أعلم

س – عن رجل اشترى مالا بالخيار بماية قرش. ثم أحاله بخمسين قرشا لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشا أترجع لأحد

أم لا.

(1) الآية 78 من سورة الحج