الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥-
Yo
ج - إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الإحالة في الخيار، وأما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشترى بالماية، والله أعلم.
س - هل يصح بيع الفضة والذهب بيع خيار إذا كان المبيع أحدهما والثمن الآخر وكذا إن كان الثمن غيرهما من العروض أنعم بالجواب.
بيع
ج - إذا كان الثمن من غير جنسهما فلا بأس به على رأى من أجاز الخيار، وإن كان الثمن من جنسهما ففيه عندهم خلاف، والذي يقتضيه الظاهر جوازه لأن البيع واقع عند الصفقة، والمنع على قول من يجعله موقوفا إلى تمام المدة لأن البيع صادف بيع ذهب بذهب من أن يحضرا والله أعلم.
غير
س – عن الذى يفعله أهل هذا الزمان في بيع الخيار فيصل البائع
-
يريد كتابة ورقة عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه، هذا ماله الفلاني ونسأله عن المدة فيقول أنا راض على ما تكتب على من المدة والمشترى غير حاضر وإذا سألناه قال مثل صاحبه ما تكتب له من المدة، وأصل ذلك ناشي عن جهلهم بما يؤول إليه بيع الخيار بعد انقضاء مدته، إذ لا قصد لغالبهم إلا أخذ الغلة فقط، أرأيت إذا كتبت عليه ورقة بتعيين مدة معينه وقلت له أعرضها على صاحبك فإن رضى بهذه المدة فذلك وإلا فاستو أنت وصاحبك على تعيين مدة ثم انتوا نكتب بينكم، هل ترى هذا جائزا، أم نمتنع عن الكتابة حتى يقر بمدة معينه، وهل هو مصدق في تعيينها أم حتى يقر هو والمشتري في الحضرة بمدة معينة، وما رأيك في ذلك فإنه لا يخفى عليك
صنيعهم