العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

9766 -

لات tin من الصلعب أما بالطلبات والتي ما أهولة بقي من كلباء ابتعال فقد كتافي لا مزياقوك للحاق الاشعة إيمانية الى في كتالت كلية التقيان فإلى العالى الله عملوا فيه بغير الحق وجعلوه ذريعة إلى التراب وان من الالية بالامة مريشات اللا

فار كسر القليب من كتابتهم و العلم عند الله نام غذا ريب رسمي وله - نه م. ب اما الوحل أبرابغ في حالة من المعالي على الجان التي لا الة وبقيت كار عمنا جاءه وأحد من أقاربه فقال له يا فلان عندى لك قرضا كذا كذا

مدة

--

قرشاً تفك ان النخلة العلانية من فلان إن يسر الله عليك شيئا من الدرا باني بلند ميشه امهسنه نبه رحنا نائي نام د لغمان أعطى دراهمي وإن أحببت بيعها مرة أخرى آخذها منك بالخيار نه نامة مراد من قضا با نالا ما به للغا ميتي بالقطع ايجوز ذلك

ريب

به عاليه

ريبا

ا ولة راا لفية به حلبي

ج - إذا قرضه ليشتريها منه فلا يجوز لأنه قرض به منفعة دنيوية وذلك حرام. لأن القرض شرع لثواب الآخرة. وأيضاً ففيه السوم على سوم الب الخيامية في المكان ولا بني البشير اليه الأصل له التناول ولا ولا ذلك مثال. ا اعلم ماله الله: منصب ما زل بهم الله نكلفا ليلة تقع قبلة عليه د نشانه مدلان راه بنت له زاد) راد بننا له راد بيا لأ يا بقية قدا ال أنا بقية قلان في السن وما حكران بلان لها قاله ليه الله حالة وكنات الإقله النخلة المبيعة بالخيار إذا طاحت ماحكم الخيار، باق أم لا

نه

نه ماست رك

لنا الجذر لمن هو، صرح. الامام مهدا الفاكهة لا إله الحق العب ايضا حيب حيال ماع في لا مطلوب

ماج البيع باقي مالم ينقض وذلك إذا وقع البيع والحقد التجلة، وما يتمت حقها مناد الأرض الجدب والجذين الصياحمين الأصل يباع به وبينفين في فصيلها والتي أعلم وأد الماله الله وله د اولاني بستان اينا و قله نبيعة قارية الأمن المنيل الشكرية الملا بالقطع ثم باعه با الخيارة على البطاح الأول ها الت مو با منه الان في الأون: من عالية و المالي و أن الجاهل

طير

بما به أيكون مقبول القول أم لا؟:

مهديشه