الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨- VA
س - عمن استغل غلة مبيع بالخيار وكان ذلك البيع فاسدا باختلال بعض شروط صحة البيع وأراد المشترى المتاب إلى الله تعالى، هل من رخصة له في عدم رد الغلة لأربابها خصوصاً إذا كان أربابها لم يعرفهم بقدم الزمان، ولم يعرف كمية الغلة المأخوذة فإن وجدت له رخصة في عدم الرد فنعما للبلية التي هو بها.
ج - يدخل تحت حكم المستحل إذا تاب، وأكثر القول في المستحل أن لا غرم عليه فيها أتلفه باستحلاله وهو الصحيح عندى وبه أفتيت الناس في غلة الخيار عين ظهر لذا فساد التعامل به، وغير هذا صعب شاق، والدين پسر، والله أعلم. س - عن المال المباع بالخيار إذا مات البائع وأراد بعض أولاده أن يفدى نصيبه فأبى المشترى وقال لا أرضى إلا أن يفدي كله جملة، أنه حجة في ذلك أم لا وهل يحكم على باقى الورثة أن يغدوا نصيبهم لأجل أخيهم أم لا؟.
ج - إذا شاوره كان له ذلك لأن الضرر عليه، وإن لم يشاوره بل لقض البيع واختار تصيبه فإنه ينتقض كله وعلى شركائه من الوراث تسليم حصصهم، والله أعلم.
وقال في جواب لمن سأله إذا كان الخيار لجملة فأراد أحدهم فداءه له لقبض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء الخيار
النقض البيع كله لأنه كان فى صفقة واحدة، والله أعلم. س - عن المال المباع بالخيار إذا بيع أصلا، أيرجع صاحب الخيار لدراهمه وتصير حالة على المشترى قطعاً، أم يكون على بيعه السابق يذهب