الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩79
لمشتريه خيارا بإنقضاء المدة، وأى القولين أرجح في النظار، أم هذا بيح
فاسد وما ترى في ذلك
ج
- هنالك شيئان، نفس بيع الخيار الذي بقي المبائع في تلك المدة، وهو أن يجعل المشترى قائما مقامه في ذلك وهو معنى كالطلاق والخلع، والثاني المال الذي بالخيار فإن وقع البيع على الصفة
بيع
بيع
الأولى نزل المشترى منزلة البائع وبقى بيع الخيار الذي في المال على حاله إلى أجله، وإن وقع على الصورة الثانية ففيه خلاف، قيل يفسد البيع الثاني لأن المال مشغول ببيع الخيار وقيل ينتقض الخيار وتجب الدراهم على بائع الأصل لأنه بمنزلة من اختار ماله، ولا أعلم أنها تكون على المشترى وقد طللا كسرنا القلم عن الإفتاء في الخيار أسوء معاملة الناس فيه، ولولا أنك طالب علم ما أجبتك فيه بحرف فلا تكتب بين الناس بيع الخيار بشسما كانوا يصنعون، والله أعلم.
-
هل الإقالة في البيع مترتبة على البيع الصحيح فمن حلف لا يقيل بائعه فظهر بالمبيع عيب يرد به فرده، أيحنث بذلك الرد
أم لا؟.
ج - ليس الرد بالعيب إقالة فلا حنث عليه، والله أعلم.
-
عن مشترى المال بالإقالة، أله أن يعزل البيدار وينزع المال من
البائع قبل إنقضاء مدة الإقالة أم لا.
ج
-
والله أعلم.
س
-
له ذلك لأنه مشتر ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها:
عمن باع ماله بيع خيار وزاده زيادات، ثم باعه على آخر
وزاده زيادات ثم باع أصله على رجل آخر لمن يكون المال، وإذا كان صاحب