العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

A.SK

را طلال المحلية و أديون الأكثر من أصل المقال هل يكون الأصة لحماية البليوان والزيادات أولى من غيرهم من بقية أهل الحقوق.

شات

Glaike

وا

بلاغة

هذا هو اللعب بعينه ولا يثمر لعملهم ببيع الخيار الاقيل هذه

الأحوال وحسبى

ما مضى

فيه من الكلام والسلام يانا

to the

الله واين جواب له رضى الله عنه إذا وقع بيعان الأول بالخيار و الثاني ب القطع يبطل الخيار وبيعه كاختياره وعليه دراهم الأول، وقيل نام د ملدا

مبيعاً لغيره، فلم يقع العقد في محله وعلى القولين

ان کا ليا

الثاني باطل لانه وافق ر تغريوات، والفاهم الذكي تكفيه الإشارة عن العبارة وزيادة المدة من غير رفك للبيع الأول شبه اللعب غير أ. أنها لا تخرج من دائرة الرأى وقد اجتمعت واقد الت داد. والقاذورات في مثل هذا البيع، والله المعافى والعلم عند الله

من الـ

!

بد الله مثلا لا ماء

س – عن رجل اشترى مالا يبيع الخيار وخلط. التميز بالذي حصده منه

نطلاق تجمرمة الجلالة ال فعليم من بعد بتحريم بيع الخيار من بعد ما باع التمر الجميلمان و صار عقيلة دراهما، وأراد أن يخلص الدراهم ويصفيها من الحرام،

فهل تخلص إذا رد على صاحب المال تمراً بمثل التمر الذي أخذه

ج

بيع

مند منه الا مال

الخيار على الوجه الذي أجازه البعض المسلمين فلا خلاص

إذا وقع بيع نه باد اليانا في أخذ من عليه لأنه قد أخذها بو جارا وذلك أن يقع البيع بعقد

عليه

لال

ون

غلته

صحيح إلى مدة معلومة ويقصد الشازى فيه العمل المال السنية نا مطلقة وفقط فانة وقع البيع على مالها الوالصفات الميوميروها على المراي اليها وأخذ وإن وقع على غير ذلك من أوجه الباطل فعليه رد ما أخذ وبجودة مش بود ال يومين وجه أن تي كولن لاعرفه عليه إذا كان الإنما أنتجذى على وجه الحلال

من المغالاة والكون كال إنها تاني الا الهرم باليه الا الله با علم تاع البين معان