العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

-

- A 1

--

حرام فاراد

س – عمن أعطى تمراً من بيع الخيار فعلم من بعد أنه أن يرده فأين مرجع هذا التمر وأين موضع رده، أيرده على صاحبه الذي

أعطاه إياه أعنى صاحب الخيار أم يرده على صاحب الأصل أفتنا.

ج - لارد على هذا فيما أخذه إذا كان أخذه وهو كان أخذه وهو لا يدرى من حلال أو حرام وله حكم الظاهر، والدين يسر: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج) والله أعلم

س - هل للبائع إقالة فى بيع الإقالة إذا لم تشترط إلا للمشترى.

ج - ليس له ذلك وإنما هي ان اشترطها على قول من أثبت البيع

باشتراطها، والله أعلم.

-

عمن اشترى نخلاً وستة آثار ماء، وشرط. المشترى سقى النخل

على البائع وغلة المال والنخل الممشترى وهذا الماء معتاد لستى هذه النخل المباع بالخيار، أيجوز هذا الشرط، أم لا ى

ج

11

الله أعلم بمراد هذا السائل، بهذا الشرط، الذي يذكره فإنه قد

/

ذكر أن البيع واقع على نخيل وست آثار ماء، فالنخل والماء لهذا المشترى الخيار ولا يحتاج إلى شرط. في سقيه بهن وإن كان أراد بشرط. يبيع

الستى هو ستى لهذه النخيل من غير هذا الماء المبيع فيكون له النخل والماء فوق شرط السقي، فهذا عندى بيع فاسد، والله أعلم.

(م 6 - العقد الثمين جـ))