الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢باب في السلم والمضاربة والشفعة
ص - بما نصه أتاني إنسان وقال أريد منك
دراهم
لأشترى بهن
خادماً
وما تصح من الفائده بيني وإياك فأعطيته ماية قرش فغاب عنى مدة فقال اشتريت خادماً ثم ذهب عنى ورجع على بأني خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشا وأنا أجبر ماية القرش كلها لك، أيصح لى أخذ الماية كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله، قلت فإن لم يأتني بماية القرش إلا بعد مدة من الزمان فيحتمل أنه اشترى وباع فيها ولم أطلع على ذلك كله، أتحل لى ماية القرش كلها أفدنى جوابا شافيا مأجورا إن شاء الله
•
ج - إن الماية تحل لك على هذه الصفه لما روى عنه صلى الله عليه
وسلم إذ استقرض حيوانا فرد خيرا منه وقال: (خياركم أحسنكم قضاء)
والله أعلم.
قال السائل: فهذا الحديث ورد فى القضاء وذلك مال مضمون، وهذا
مال غير مضمون أيكونان فى القضاء على سواء أم لا بين لنا ذلك تؤجر مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اداري
إن شاء الله. ج - لا فرق في هذا بين المضمون، وغير المضمون فإنه وإن ورد ذلك الحديث في القضاء فحكمه جار فى غيره لأن المقصود منه بيان فضل أدى فوق ما عليه، ولا شك أن من رد ما عليه من القرض فقد أدى من ما وجب عليه من الحق، والزيادة على الواجب عليه تنفل منه وتطوع. وكذلك الزيادة في رد غير المضمون من الحقوق. مثال ذلك أنه لو إنتمنك رجل في ماية قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين زيادة من عندك فهل من قال بتحريم العشرين على صاحب